جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 352 )

السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلاّ فاعتبار إذنه غير معلوم، بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه على إشكال، ولكن لا يُترك الاحتياط ، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزماً لإيذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط 1 .

غيرها ولو كان جامعاً، وقد صلّى فيه إمام عادل فضلا عن غيره ، كالجوامع الموجودة في بلادنا .

فالإنصاف مع ما في المتن من النهي عن ترك الاعتكاف في المساجد الجامعة غير الأربعة إلاّ احتياطاً وبرجاء احتمال المطلوبيّة . وأمّا مسجد القبيلة والسوق ومثلهما فلا دليل على جواز الاعتكاف فيها بوجه .

1ـ لا إشكال(1) في عدم اعتبار الإذن بالإضافة إلى الأجير العامّ، كاستئجار شخص على خياطة ثوب . وأمّا الأجير الخاصّ فهو على قسمين :

الأوّل : ما إذا صارت جميع منافع الأجير ملكاً للمستأجر حتّى منفعة الاعتكاف ، فالأجير حينئذ يصير بالإضافة إلى المنافع كالعبد ، ولا شبهة في اعتبار إذن المستأجر في هذه الصورة كما في المشبّه به .

القسم الثاني : ما إذا صارت منفعته التي ملكها المستأجر منافية للاعتكاف ، كالأجير لسفر خاصّ مناف للاعتكاف ، ففي هذا القسم ذكر في المتن أنّ اعتبار إذنه غير معلوم .

والوجه فيه : أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه ولو كانا من الضدّين

  • (1) مستمسك العروة 8 : 550، المستند في شرح العروة 22: 373.

( الصفحة 353 )

لا ثالث لهما ; لما حقّقناه في الأُصول من صحّة الترتّب ، بل ذكرنا أنّ اجتماع الأمرين في موارده الاصطلاحيّة ليس بنحو الترتّب ، بل كلا الأمرين ثابتان في رتبة واحدة وعرض واحد(1) .

مضافاً إلى أنّ الأمر في المثال لم يتعلّق بالسفر، بل بالوفاء بعقد الإجارة كما مرّت مكرّراً . وفي المتن : أ نّ اعتبار إذن المستأجر في هذا القسم معلوم العدم في بعضالفروض ، ولعلّ المراد من بعض الفروض ما إذا لم يكن هناك منافاة أصلا ، كما إذا استأجره لخياطة ثلاثة أيّام معيّنة ، وفرض إمكان الاشتغال بها في حال الاعتكاف وإن كان أجيراً في أيّامه الخاصّة .

وأمّا الزوج بالإضافة إلى الزوجة ، ففيما إذا لم يكن الاعتكاف منافياً لحقّه ، كما لو   فرض قصده السفر في أيّام اعتكاف الزوجة ، فلا إشكال في عدم اعتبار إذنه ; لعدم المنافاة لحقّ الزوج بوجه . وأمّا إذا كان منافياً لحقّه فقد استشكل في المتن في اعتبار إذن الزوج في هذه الصورة ، ولكن نهى عن ترك الاحتياط ; يعني برعاية إذنه . والوجه في الاستشكال دلالة الروايات الكثيرة على حرمة الخروج منالمنزل والمكث خارجه ، كما هو المحقّق نوعاً في الاعتكاف مع فرض التنافي لحقّ الزوج ، فالعنوان المحرّم حينئذ ليس هو عنوان الاعتكاف ، بل عدم رعاية حقّ الزوج ، اللّهم إلاّ أن يقال باعتبار إذنه في الصوم التطوّعي للزوجة ، كما هو كذلك نوعاً بالإضافة إلى اليومين الأوّلين من الاعتكاف . وكيف كان ، فالمسألة مشكلة .

وأمّا الوالدان بالنسبة إلى الولد ، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان اعتكافه مستلزماً لإيذائهما ،وبين ما إذا لم يكن كذلك، كما فيما إذا كان بدون اطّلاعهما، أو مع

  • (1) سيرى كامل در اصول فقه 6 : 241 ـ 244 .

( الصفحة 354 )

السابع : استدامة اللبث في المسجد ، فلو خرج عمداً واختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم . نعم ، لو خرج ناسياً أو مكرهاً لا يبطل ، وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعاً أو عادة ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك . ولا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله)  ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال ، وفي غيرهما أيضاً إن لزم منه اللبث أو التلويث ، ومع عدم لزومهما جاز ، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له 1 .

موافقتهما ، فاعتبر الإذن في الصورة الأُولى دون الثانية وإن احتاط فيها استحباباً .

أقول : الأمر في الصورة الثانية واضح . وأمّا الصورة الأُولى ، فلو فرض حرمة الإيذاء ولم نقل بعدمها ; نظراً إلى أنّ الواجب هو البرّ والإحسان ، كما في الآيات الكريمة المتعدّدة في قوله ـ تعالى ـ  : { وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً}(1) ، وفي قصّة عيسى (عليه السلام)  : { وَبَرّاً بِوَالِدَتِى}(2) وغيرهما . نقول : إنّ حرمة الإيذاء لا تكاد تسري إلى الاعتكاف في صورة الاتّحاد في الخارج ، فضلا عن الاستلزام كما هو الواقع . نعم ، شرطيّة إذن الوالدين بالإضافة إلى الصوم الاستحبابي الذي هو من شرائط الاعتكاف قد تقدّم(3) البحث فيها . نعم ، لا بأس بالاحتياط في كلتا الصورتين .

1ـ والوجه في اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى أنّ حقيقة الاعتكاف هو اللبث في المسجد ، ومن المعلوم أنّه ليس المراد به هو طبيعي المكث ، بل المكث في المسجد

  • (1) سورة البقرة 2 : 83 ، سورة النساء  4 : 36 ، سورة الأنعام  6 : 151 ، سورة الإسراء 17 : 23 ، سورة الأحقاف  46 : 15 .
    (2) سورة مريم  19 : 32 .
    (3) في ص334.

( الصفحة 355 )

ثلاثة أيّام ، وقد عرفت(1) ارتكاز الاستمرار في المكث في المدّة المزبورة ـ الروايات الكثيرة الظاهرة في عدم جواز الخروج من المسجد ; أي اختياراً ومن دون شيء من الأسباب المبيحة ، وقد عقد في الوسائل باباً لذلك لعلّ أظهرها من حيث الدلالة :

صحيحة داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان ، فقلت لأبي عبدالله  (عليه السلام)  : إنّي أُريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلاّ لحاجة لابدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتّى تعود إلى مجلسك(2) .

ثمّ إنّ صريح المتن: أنّه لا فرق في صورة العمد والاختيار في بطلان الاعتكاف بسبب الخروج عن المسجد بين العالم والجاهل ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الجاهل المقصّر والجاهل القاصر ، والحكم في الجاهل المقصّر ظاهر ; لأنّه بحكم العالم . وأمّا الجاهل القاصر ; فلافتقار الحكم بصحّة عمله ـ بعد كونه فاقداً لبعض الأُمور المعتبرة ـ إلى قيام دليل يدلّ عليه حتّى يقيّد بسببه إطلاق دليل اعتبار ذلك الأمر ، كحديث «لا تعاد»(3) في باب الصلاة في غير الأُمور الخمسة المستثناة فيه . نعم ، ربما يتوهّم تكفّل حديث «رفع ما لا يعلمون»(4) لذلك . ولكنّه محلّ إشكال

  • (1) في ص 341 .
    (2) تقدمت في ص 342 .
    (3) تهذيب الأحكام 2 : 152 ح 597 ، الفقيه 1 : 181 ح 857 ، وعنهما وسائل الشيعة 4 : 312 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ب 9 ح 1 .
    (4) الفقيه 1 : 36 ح 132 ، الخصال 2 : 417 ح 9 ، التوحيد : 353 ح 24 ، وعنها وسائل الشيعة 7 : 293 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ب 37 ح 2 ، و ج 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2 ، و ج 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 56 ح 1 .

( الصفحة 356 )

سنداً ودلالة، والتحقيق في محلّه .

وأمّا صورة الإكراه ، فيدلّ على جواز الخروج في هذه الصورة مثل صحيحة داود بن سرحان المتقدّمة ، باعتبار استثناء صورة الحاجة التي لابدّ منها ; فإنّ الإكراه من موارد الحاجة التي لابدّ منها; لعدم الفرق في لابدّيّة الحاجة بين أن يكون لأجل شخصه ، أو لأجل الغير تحفّظاً على نفسه أو عرضه أو ماله كما لا يخفى . وإن شئت قلت : إنّ اللاّبديّة في كليهما ترجع إلى نفسه وشخصه ، فتدبّر .

وأمّا صورة النسيان ، فالمشهور عدم قدحه (1)، بل كما عن الجواهر(2) نفي الخلاف في استثنائها ، وربما يستدلّ له تارة بانصراف دليل النهي عن الخروج عن مثله ; لعدم صدور الفعل منه عن توجّه واختيار . وأُخرى بحديث رفع النسيان الوارد بسند صحيح (3). واُورد على الأوّل بمنع الانصراف ، وعلى الثاني بما أفاده بعض الأعلام (قدس سرهم) ممّا ملخّصه : أنّ الصحّة والبطلان بالإضافة إلى الواقعيّات من الأحكام العقليّة التي لا تكاد تنالها يد الجعل التشريعي لا وضعاً ولا رفعاً ; لأنّهما من الأُمور التكوينيّة المنتزعة من مطابقة المأتيّ به مع المأمور به وعدمها .

وعليه : فلابدّ وأن يكون المرفوع إمّا مانعيّة الخروج الصادر نسياناً ، أو جزئيّة اللبث في المسجد حال الخروج عن نسيان ، وحيث إنّ الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة التي لا تكون مستقلّة بالجعل إلاّ بتبع منشأ الانتزاع وضعاً

  • (1) المعتبر 2 : 736 ، منتهى المطلب 9 : 512 ، تذكرة الفقهاء 6 : 303 ، جامع المقاصد 3 : 99 ، مفاتيح الشرائع 1 : 278 ، الحدائق الناضرة 13 : 472 .
    (2) جواهر الكلام 17 : 187 .
    (3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 74 ح 157 ، وعنه وسائل الشيعة 23 : 237 ، كتاب الأيمان ب 16 ح 3 و بحار الأنوار 5 : 304 ح 15 .